العـــــدة – حالاتهــــا – متى تبــــدأ
تعتبر العدة من أهم آثار الطلاق الذي لا يأخذ نصيبه من التطبيق العملي في وقتنا الحاضر ولها مقتضيات وغايات معينة أهمها ما يرتبط بحق الشرع فالمشرع الإسلامي الذي أوجب هذه الفسحة من الزمن وأراد من ذلك أن تتضح أمور كثيرة ترتبط ارتباط مباشر بالعدة لذلك كانت العدة من النظام العام فلا يجوز أن يتنازل عنها الزوج مسبقاً ولذلك يجب التقيد بالنظام بحذافيره ولا يجوز الاتفاق على مخالفته فإذا كانت هناك عدة وفاة فيجب على الزوجة أن تكملها حتى إن كان هناك اتفاق مع زوجها قبل الوفاة أن لا تكمل هذه العدة بالإضافة إلى ذلك هناك حق الزوج على زوجته بأن تعتد وكذلك هناك حق النسب لكي لا توضع الزوجة بموضع اتهام أو شبهة .
- أما بالنسبة للضرورات العملية للعدة : فقد شرعت لأجل أن يمنح الزوج فرصة زمنية معينة ليشعر بخطئه أو ندمه على طلاق زوجته فإن أراد إرجاعها فله ذلك خلال هذه العدة ومن ناحية ثانية لدرء الأقاويل والشبهات التي قد تدور حول الزوجة في حال عدم اعتدادها .
مـــــــــا هي الحالات التي يجب أن تعتد الزوجة فيهـــــــــــــــــــــــــــا ؟
1- تجب العدة بعد الطلاق في عقد الزواج الصحيح بشرط أن يكون هناك دخول أو خلوة صحيحة , أما في الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة فلا تعتد الزوجة حتى إن كان في عقد الزواج الصحيح .
2- الطلاق في عقد الزواج الفاسد بعد الدخول أما الطلاق قبل الدخول فإن الزوجة لا تعتد وإن كان هناك خلوة صحيحة .
3- الفسخ يأخذ حكم الطلاق في عقد الزواج الصحيح بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة .
4- الوفاة سبب لأن تعتد الزوجة وما يميز الوفاة عن غيرها أن الزوجة تعتد سواء كانت الوفاة قبل الدخول أو بعده وذلك كله يكون في عقد الزواج الصحيح أما في عقد الزواج الفاسد فلا تعتد الزوجة إذا كانت الوفاة قبل الدخول لأن عقد الزواج الفاسد لا أثر له , وعدة الوفاة تكون درء للمشاكل والشبهات التي قد تدور حول الزوجة .
المادة 121 قانون أحوال
عدة المرآة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي:
( 1ً ) - ثلاث حيضات كاملات لمن تحيض ولا تسمع دعوى المرآة بانقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ [ شرح هذه الفقرة ] : في هذه الفقرة على المرأة المطلقة وتكون غير حامل أن تمسك نفسها في العدة ثلاث حيضات في حال كانت تحيض بشكل منتظم ولكن أحياناً تدعي المرأة أنها قد أتمت الثلاث حيضات , ولكن المدة تكون غير معقولة كأن تكون ستين يوم مثلاً في مثل هذه الحالة لا يسمع لادعائها بل وضع القانون حداً وهو ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق على الأقل .
( 2ً ) – سنة كاملة لممتدة الطهر التي يجيئها الحيض أو جاءها ثم انقطع ولم تبلغ سن اليأس .
( 3ً ) - ثلاثة أشهر للآيسة .
المادة 122 قانون أحوال :
- العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول تجري عليها أحكام المادة السابقة .
المادة 123 قانون أحوال :
- عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام .
المادة 124 قانون أحوال :
- عدة الحامل تستمر إلى وضع حملها أو إسقاطه مستبيناً بعض الأعضاء ./ أي يشترط أن تظهر بعض الأعضاء للجنين الذي أسقط أما إذا لم يظهر فيجب أن تستمر في عدتها ولكن المشكلة تثور عند وفاة زوجها وهي حامل ثم ولدت بعد يومين من وفاته هنا لا تعتد عدة وفاة بل تنتهي عدتها بوضعها حملها وذلك بعكس الطلاق الرجعي فإن كانت معتدة من طلاق رجعي وتوفي زوجها أثناء العدة هنا تقطع عدتها وتعتد من تاريخ الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام لأن الرابطة الزوجية لا تزال قائمة أثناء العدة الزوجية / .
عدة المرأة من طلاق الفرار : طلاق الفرار هو الطلاق الذي يتم أثناء مرض الزوج مرض الموت ويقصد منه حرمان زوجته من الميراث , ولكن في هذه الحالة يعامل الزوج بنقيض قصده وترث زوجته منه وهنا في حال كانت معتدة منه في الطلاق البائن ثم توفي فلا تقطع عدتها بل تعتد بأبعد الأجلين إما عدة الوفاة أو ثلاثة قروء .
متى تبـــــــــــــــــدأ العـــــــــــــــــــــدة ؟
- تبدأ العدة من تاريخ الطلاق أو الفسخ أو الوفاة أو من تاريخ التفريق القضائي أو المفارقة في النكاح الفاسد وسواء علمت الزوجة بالطلاق أو التفريق أم لم تعلم .
- في حال طلق الزوج زوجته وأقامت دعوى تثبيت الطلاق هنا تعتد من تاريخ الطلاق وليس من تاريخ قرار التثبيت .
- في حال التفريق لعلة الشقاق أو الضرر أو الغيبة تبدأ العدة من تاريخ صدور قرار القاضي بالتفريق ولا عبرة من أن يكتسب القرار الدرجة القطعية أم لا .
- أم في المخالعة فتبدأ العدة من تاريخ تبادل ألفاظ المخالعة وليس من تاريخ إثباتها ويمكن إثبات المخالعة بالدليل الخطي أو الشهود .
نفقــــــــــــــــــــــة العـــــــــــــــــــــــــــــدة
تستحق نفقة العدة كل المطلقات ما عدا :
1- المعتدة من وفاة .
2- المعتدة من طلاق في عقد زواج فاسد .
3- المطلقة بسبب منها أو الفرقة بسبب ردة الزوجة .
في غير هذه الحالات يلزم الزوج بدفع نفقة العدة ولكن بشكل يتناسب ويساره ....